الحر العاملي

173

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة . [ 11768 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك ( 1 ) . [ 11769 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ( 1 ) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ( 2 ) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ( 3 ) ، زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الحديث الأول ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 5 ) . 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى [ 11770 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> 2 - الكافي 3 : 544 / 2 . ( 1 ) في المصدر : لم يزكه . 3 - الكافي 3 : 544 / 3 . ( 1 ) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 99 / 280 . ( 5 ) الفقيه 2 : 15 / 43 . الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 524 / 2